البرلمان أمام مشروع قانون جديد لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
في خطوة هامة لتعزيز الإطار القانوني للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى تحديث وتنظيم التراخيص والرسوم والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع وضع ضوابط واضحة للاستيراد والتصدير والعقوبات على المخالفين. يأتي هذا المشروع في إطار حرص الدولة على تحقيق أعلى معايير الأمان النووي والإشعاعي، وضمان سلامة المنشآت والموارد البشرية وحماية البيئة.
المادة الأولى: تعديل نصوص القانون السابق
يستبدل بنصوص المواد أرقام المنشآت الإشعاعية (12) البند (2) و(32، 55، 108) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 بالنصوص التالية:
مادة (2) المنشآت الإشعاعية:
تشمل المنشآت التي تتداول بها المواد الإشعاعية لأغراض التشعيع وتسمى منشآت التشعيع، وتشمل:
منشآت التصرف في المواد المشعة: تداولها، معالجتها، تكييفها، تخزينها، أو التخلص منها، بما في ذلك منشآت تخزين المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والنفايات الناتجة عن عمليات التعدين.
منشآت إنتاج النظائر المشعة.
منشآت التعدين والمعالجة: المنشآت التي تعدين أو تعالج الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة أو التحويل النووي.
المعجلات الإلكترونية أو الأيونية.
مادة (13) البند (2): حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات، ورسوم اعتماد البرامج التدريبية
مادة (22): رسوم منح التراخيص والأذون والموافقات
محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه:
رسم الإذن الواحد: 3 ملايين جنيه.
رسم الترخيص بالتشغيل: نسبة من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا.
مفاعلات البحوث والاختبارات:
رسم الإذن الواحد: 150 ألف جنيه سنويًا.
المنشآت النووية الأخرى:
رسم الإذن الواحد: 125 ألف جنيه سنويًا.
المنشآت الإشعاعية الأخرى:
الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد: 120 ألف جنيه.
رسم الترخيص بالتشغيل: 100 ألف جنيه سنويًا.
ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية:
الحد الأقصى للرسم: 100 ألف جنيه سنويًا.
في المجال الطبي: 50 ألف جنيه سنويًا.
الموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية:
الحد الأقصى للرسم: 10 آلاف جنيه.
في المجال الطبي: 1 ألف جنيه.
الموافقة على الإفراج الجمركي للمواد المشعة أو المصادر الإشعاعية:
الرسم: 1% من ثمن المادة أو المصدر الإشعاعي.
العبور الجوي أو المرور البري أو البحري للمواد المشعة:
الرسم: 10 آلاف دولار أو ما يعادلها باليورو.
ترخيص ممارسة الأنشطة الإشعاعية الأخرى:
الحد الأقصى للرسم: 150 ألف جنيه سنويًا.
التراخيص الشخصية للأفراد:
الحد الأقصى للرسم للفرد: 15 ألف جنيه سنويًا.
الحد الأقصى للفرد في المجال الطبي: 5 آلاف جنيه سنويًا.
اعتماد البرامج التدريبية:
الحد الأقصى لرسم اعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية: 15 ألف جنيه سنويًا للجهة الواحدة.
ترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية:
الحد الأقصى لرسم الترخيص: 200 ألف جنيه سنويًا.
تؤدى جميع الرسوم والمصروفات الإدارية وفق طلب الترخيص أو الأذن أو الموافقة أو التجديد، وتصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء لتحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم لكل منها.
مادة (55): الاستيراد والتصدير
يحظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد أو مصادر إشعاعية أو مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية بدون موافقة الهيئة ووفق الشروط والمعايير التي تحددها، عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام الطبي.
مادة (108): العقوبات
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد (المكررة 25، 41، 470، 54، 52، 51، 500، 62، 61، 58 المكررة، 66، 72) من هذا القانون.
المادة الثانية: تعريف الأنظمة والمعدات الهامة للأمان
يُضاف تعريف الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة للأمان إلى نص المادة (2) وتضاف مواد جديدة أرقام (14 مكررة، 26 مكررة، 62 مكررة، 110) إلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010، كما يلي:
الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة للأمان: تلك التي تعتبر جزءًا من نظام الأمان، والتي يؤدي أو يمكن أن يؤدي اختلالها إلى تعرض العاملين أو المنشأة لأضرار غير مبررة، أو التي تحول دون السيطرة على الحوادث المتوقعة، أو تخفف من عواقب الحوادث.
المادة (14 مكرر): أموال الهيئة
أموال الهيئة أموال عامة، ولها سبيل اقتضاء حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون الإداري رقم 200 لسنة 1945.
المادة (26 مكررة)
يلزم من يرغب في تصنيع المعدات أو الأنظمة الهامة لأمان المنشآت النووية أو نقلها داخل جمهورية مصر العربية الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (15 مكررة)
يُلزم المرخص له بحيازة المصادر الإشعاعية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
المادة (110): التصالح
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في المخالفات بعد إزالة أسبابها قبل إقامة الدعوى الجنائية، أو بعد إقامة الدعوى وقبل صدور الحكم، أو بعد صدور الحكم، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان بعد صدور الحكم.
المادة الثالثة: النشر والتطبيق
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز الأمان النووي والإشعاعي في مصر ووضع ضوابط واضحة للتراخيص والرسوم، بما يضمن حماية المنشآت والموظفين والبيئة. كما يوفر آلية مرنة للتصالح مع المخالفات، ما يضمن التزام الجميع بالقانون دون تعقيد، ويعكس التوازن بين الرقابة الأمنية والتسهيلات الإدارية.

-4.jpg)


-1.webp)

-7.jpg)